كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

و السلام ( وما يصح بيعه ) من نقد أو عوض ( صح قرضه ) مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ( إلا بني آدم ) فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة ( ويملك ) القرض ( بقبضه ) كالهبة
____________________

الصفحة 152