مثليا لأنه رده على صفة حقه سواء لأنه تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة ( وإن كانت ) الدراهم التي وقع القرض عليها ( مكسرة أو ) كان القرض ( فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها ) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس ( فله ) أي للمقرض ( القيمة وقت القرض ) لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان ( ويرد ) المقترض ( المثل ) أي مثل ما اقترضه ( في المثليات ) لأن المثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ويرد ( القيمة في غيرها ) من المتقومات وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه ( فإن أعوز )
____________________