قبل ذلك رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة ( وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته ) الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر ( و ) تجب ( فيما لحمله مؤنة قيمته ) ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه ( إن لم تكن ) قيمته ( ببلد القرض أنقص ) صوابه أكثر فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذا ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق
____________________