كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فيه قوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } لايعقد أي لايصح عقد الذمة ( لغير المجوس ) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ( وأهل الكتابين ) اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ( ومن تبعهم ) فتدين لهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة ( إلا ) من ( إمام أو نائبه ) لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه ويجب إذا اجتمعت شروطه ( ولاجزية ) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار
____________________

الصفحة 16