ويصح الرهن ( مع الحق ) بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه إذا ( و ) يصح ( بعده ) أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه ويعتبر أن يكون ( بدين ثابت ) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد
____________________