كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة ( ويجوز رهن المبيع ) قبل قبضه ( غير المكيل والموزون ) والمذروع والمعدود ( على ثمنه وغيره ) عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه ( وما لا يجوز بيعه ) كالوقف وأم الولد ( لا يصح رهنه ) لعدم حصول مقصود الرهن منه ( إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ) فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه لأن النهي عن البيع لعدم
____________________

الصفحة 163