كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الأمن من العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن ( ولا يلزم الرهن ) في حق الراهن ( إلا بالقبض )
____________________

الصفحة 164