كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

كقبض المبيع لقوله تعالى { فرهان مقبوضة } ولا فرق بين المكيل وغيره وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل وبنحو إجارة أو تدبير لايبطل لأنه لا يمنع من البيع ( واستدامته ) أي القبض ( شرط ) في اللزوم للآية وكالابتداء ( فإن أخرجه ) المرتهن ( إلى الراهن باختياره ) ولو كان نيابة عنه ( زال لزومه ) لزوال استدامة القبض وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق ( فإن رده ) أي رد الراهن الرهن ( إليه ) أي إلى المرتهن ( عاد
____________________

الصفحة 165