كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لزومه إليه ) لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن ( ولا ينفذ تصرف واحد منهما ) أي من الراهن والمرتهن ( فيه ) أي في الرهن المقبوض ( بغير إذن الآخر ) لأنه يفوت على الآخر حقه فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء فحل على مرهونة بل يمنع من قطع سلعة خطرة ( إلا عتق الراهن ) المرهون ( فإنه يصح
____________________

الصفحة 166