كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مع الإثم ) لأنه مبني على السراية والتغليب ( وتؤخذ قيمته ) حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون ( رهنا مكانها ) لأنه بدل عنه وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه ( ونماء الرهن )
____________________

الصفحة 167