المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف ( وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ) أي بالرهن فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع ( ومؤنته ) أي الرهن ( على الراهن ) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدار قطني وقال إسناده حسن صحيح ( و ) على الراهن أيضا ( كفنه ) ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته ( و ) عليه أيضا ( أجرة مخزنه ) إذا كان مخزونا وأجرة حفظه ( وهو أمانة في يد المرتهن ) للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء ( وإن تلف من غير تعد ) ولا تفريط ( منه ) أي من المرتهن ( فلا شيء عليه ) قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدى أو فرط ضمن ( ولا يسقط بهلاكه ) أي الرهن ( شيء من دينه ) لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه
____________________