كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فبقي بحاله وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات ( وإن تلف بعضه ) أي الرهن ( فباقيه رهن بجميع الدين ) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ( ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ) لما سبق سواء كان مما تمكن قسمته أو لا ويقبل قول المرتهن في التلف وإذا ادعاه بحادث ظاهر كلف ببينه بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه ( وتجوز الزيادة فيه ) أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمائة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق ( دون ) الزيادة في ( دينه ) فإذا رهنه عبدا بمائة لم يصح جعله دينا بخمسين مع المائة ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن أشغل بالمائة الأولى والمشغول لا يشغل ( وإن رهن ) واحد ( عند اثنين شيئا ) على دين لهما ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه لأن العقد
____________________

الصفحة 169