كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (على صبي ولا امرأة) ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل (ولا عبد ولا فقير يعجز عنها) وتجب على عتيق ولو مسلم (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (وحرم قتالهم) وأخذ ما لهم ووجب دفع من قصدهم بأذى مالم يكونوا بدار حرب ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه (ويمتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (ويطال وقوفهم وتجر أيديهم) وجوبا لقوله تعالى {وهم صاغرون} ولا يقبل إرسالها
فصل في أحكام أهل الذمة (1)
____________________
1 - (ويلزم الإمام أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزن

الصفحة 17