كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا ( أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه ) لأن الرهن متعدد فإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء ( ومتى حل الدين ) لزم الراهن إذن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به ( و ) إن ( امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل ) الذي تحت يده الرهن ( في بيعه باعه ) لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن
____________________

الصفحة 170