وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا ( ووفاء الدين ) لأنه المقصود بالبيع وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه وإن بقي شيء فعلى الراهن ( وإلا ) يأذن في البيع ولم يوف ( أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ) لأن هذا شأن الحاكم فإن امتنع حبسه أو عذره حتى يفعل ( فإن لم يفعل ) أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب ( باعه الحاكم ووفى دينه ) لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم % 1 فصل في شروط الرهن
( ويكون ) الرهن ( عند من اتفقا عليه أمانة ) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعل