بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما ( وإن أذنا له في البيع ) أي بيع الرهن ( لم يبع إلا بنقد البلد ) لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظناه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا ( وإن ) باع بإذنهما و ( قبض الثمن فتلف في يده ) من غير تفريط ( فمن ضمان الراهن ) لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل ( وإن ادعى )
____________________