العدل ( دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ) للعدل بدفعه للمرتهن ( ولم يكن ) الدفع ( بحضور الراهن ضمن ) العدل لأنه فرط حيث لم يشهد ولأنه إنما أذن له في قضاء مبريء ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لم يعد مفرطا ( كوكيل ) في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه ( وإن شرط أن لا يبيعه ) المرتهن ( إذا حل الدين ) ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه
____________________