أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه ( أو ) شرط ( إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له ) أي للمرتهن بدينه ( لم يصح الشرط وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ) رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك ويصح الرهن للخبر ( ويقبل قول راهن في قدر الدين ) بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمائة فقط ( و ) يقبل قوله أيضا في قدر ( الرهن ) فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر ( و ) يقبل قوله أيضا في ( رده ) بأن
____________________