قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر ( و ) يقبل قوله أيضا ( في كونه عصيرا لا خمرا ) في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة ( وإن أقر ) الراهن ( أنه ) أي أن الرهن ( أو ) أقر ( أنه ) أي أن الرهن ( ملك غيره ) قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفط الرهن ( جنى قبل ) إقرار الراهن ( على نفسه ) لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول ( وحكم بإقراره بعد فكه ) أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه ( إلا أن يصدقه المرتهن ) فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم له به %
____________________