كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فصل في الانتفاع بالمرهون
( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن ( ما يركب و ) أن ( يحلب ما يحلب بقدر نفقته ) متحريا للعدل ( بلا إذن ) راهن لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وتسترضع الأمة بقدر نفقتها وما عدا ذلك م

الصفحة 176