كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه فإن فداه فهر رهن بحاله وإن باعه أو سلمه
____________________
الصفحة 178
508