كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
في الجناية بطل الرهن وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه
____________________
الصفحة 179
508