كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( دون ما يعتقدون حله ) كالخمر لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجهما ( ويلزمهم التميز عن المسلمين ) بالقبور بأن لايدفنوا في مقابرنا والحلي بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف ونحو شد زنار ولدخول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم ( ولهم ركوب غير الخيل ) كالحمير ( بغير سرج ) فيركبون ( بإكاف ) وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الجزيرة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأ كف بالعرض ( ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام ) أو ب كيف أصبحت أو أمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم لحديث أبى هريرة مرفوعا لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها قال الترمذي حديث حسن صحيح ( ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ) ومجتمع لصلاة في دارنا ( و ) من
____________________

الصفحة 18