كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وبإشارة مفهومة من أخرس ( ولا يصح ) الضمان ( إلا من جائز التصرف ) لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ مما بيد مكاتب ومما يضمنه قن من سيده ( ولرب الحق مطالبة من شاء منهما )
____________________

الصفحة 181