كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أي من المضمون والضامن ( في الحياة والموت ) لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ( فإن برئت ذمة المضمون عنه ) من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها ( برئت ذمة الضامن ) لأنه تبع له ( لا عكسه ) فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرءون بإبراء المضمون عنه ( ولا تعتبر معرفه الضامن ) للمضمون عنه ولا ) معرفته للمضمون ( له ) لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما ( بل ) يعتبر ( رضى الضامن ) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان ( ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ) لقوله تعالى
____________________

الصفحة 182