كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

{ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وهو غير معلوم لأنه يختلف ( و ) يصح أيضا ما يؤول إلى الوجوب ك ( العواري والمغصوب والمقبوض بسوم ) إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين
____________________

الصفحة 183