كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

@ 185 وللضامن إبطال قبل وجوبه لا ( ضامن الأمانات كوديعة ) ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه ( بل ) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة
____________________

الصفحة 185