كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وإن ضمن معرفته أخذ به ( وتصح الكفالة ب ) بدن ( كل ) إنسان عنده ( عين مضمونة ) كعارية ليردها أو بدلها ( و ) تصح أيضا ( ببدن من عليه دين ) ولو جهله الكفيل لأن كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان و ( لا ) تصح ببدن من عليه ( حد ) لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد ( ولا ) ببدن من عليه ( قصاص )
____________________

الصفحة 187