كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا ( ويعتبر رضى الكفيل )
____________________

الصفحة 188