كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا ( ويعتبر رضى الكفيل )
____________________
الصفحة 188
508