لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه ( لا ) رضى ( مكفول به ) أو له كالضمان ( فإن مات ) المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه ( أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل ( أو سلم ) المكفول ( نفسه برئ الكفيل ) لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أولا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة وإن
____________________