كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مستقر ) إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار ونحوها وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء ( ولا يعتبر استقرار المحال فيه )
____________________

الصفحة 191