كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ( ويعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ) أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها و ( لا ) يعتبر ( رضا المحال عليه ) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه ( ولا رضا المحتال ) إن أحيل ( على مليء ) ويجبر على أتباعه لحديث أبي هريرة
____________________

الصفحة 193