كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

يرفعه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء وقوله أن لا يكون مماطلا وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي ( وإن كان ) المحال عليه ( مفلسا ولم يكن ) المحتال ( رضي ) الحوالة عليه ( رجع به ) أي بدينه عل المحيل لأن المفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه ( ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة ( أو أحيل به ) أي بالثمن ( عليه ) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن ( فبان البيع باطلا ) بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا ( فلا حوالة ) لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أو لا
____________________

الصفحة 194