كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإذا فسخ البيع ) بتقايل أو خيار عيب أو نحوه ( لم تبطل ) الحوال لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد العوض استحق الرجوع بالعوض ( ولهما أن يحيلا ) أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية وإن اختلفا فقال أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة
____________________

الصفحة 195