كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد ( أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ) أي بأنه مملوكه لم يصح ( أو ) صالح ( امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ) الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ( وإن بذلاهما ) أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا ( له ) أي للمدعي ( صلحا عن دعواه صح ) لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل ( وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل ) أي فأقر بالدين ( صح الإقرار ) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و ( لا ) يصح ( الصلح ) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئا رده وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح فإن كان بنقد عن نقده فصرف وإن كان بعوض فبيع فاعتبر له ما اعتبر فيه ويصح بلفظ صلح
____________________