فصل القسم الثاني صلح على إنكار وقد ذكره بقوله ( ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ) أي يجهل ما ادعي به عليه ( ثم صالح ) عنه ( بمال ) حال أو مؤجل ( صح ) الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره ( وهو ) أي صلح الانكار ( لمدعي بيع لأنه ) يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده ( يرد معيبه ) أي معيب ما أخذه من العوض ( ويفسخ
____________________