كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الصلح ) كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ( ويؤخذ منه ) العوض إن كان شقصا ( بشفعة ) لأنه بيع وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر ( و ) الصلح ( للآخر ) المنكر ( إبراء ) لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده ( فلا رد ) لما صالح عنه بعيب يجده فيه ( ولا شفعة ) فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض ( وإن كذب أحدهما ) في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه ( لم يصح ) الصلح ( في حقه باطنا ) لأنه عالم بالحق قادرا على إيصاله لمستحقه
____________________

الصفحة 203