كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير ( ولا يصح ) الصلح ( بعوض عن حد سرقة وقذف ) أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ( ولا ) عن ( حق شفعة ) أو خيار لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة ( و ) لا عن ( ترك شهادة ) بحق أو باطل ( وتسقط الشفعة ) إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض ( و ) كذا حكم ( الحد ) والخيار وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه
____________________

الصفحة 205