كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه
____________________

الصفحة 206