بكسر الميم ( و ) لا إخراج ( ميزاب ) ولو لم يضر بالمارة إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم ( ولا يفعل ذلك ) أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا ( في ملك جار ودرب مشترك ) غير نافذ ( بلا إذن المستحق ) أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي
____________________