كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه ( وليس له وضع خشبة على حائط جاره ) أو حائط مشترك ( إلا عند الضرورة )
____________________
الصفحة 211
508