كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ( فإن أبى ) القادر وفاء الدين الحال ( حبس بطلب ربه ) ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام قال
____________________

الصفحة 218