كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

8 - كتاب البيع
جائز بالإجماع لقوله تعالى {وأحل الله البيع} وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مطلقا (كممر) في دار أو غيرها (بمثل عين بعين أو دين أو منفعة دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة وقوله (على التأبيد) يخرج الإجارة (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} والمقصود أحدهما) متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع

الصفحة 22