كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه ( ومن باعه أو أقرضه شيئا ) قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق
____________________
الصفحة 222
508