كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عليه من حديث أبى هريرة وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا ( بعده ) أي بعد الحجر عليه ( رجع فيه ) إذا وجده بعينه ( إن جهل حجره ) لأنه معذور بجهل حاله ( وإلا ) يجهل الحجر عليه ( فلا ) رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره ( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته ) بشراء أو ضمان أو نحوهما ( أو أقر ) المفلس ( بدين أو ) أقر ب ( جناية توجب قودا أو مالا صح ) تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته ( ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه ) وما أقر به ( بعد فك الحجر عنه ) لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى فقد زال العارض ( ويبيع الحاكم ماله )
____________________

الصفحة 223