كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ( ولا ) يحل مؤجل أيضا ( بموت ) مدين ( إن وثق ورثته برهن ) يحرز ( أو كفيل مليء ) بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقة فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر ( وإن ظهر غريم ) للمفلس ( بعد القسمة ) لماله لم تنقض
____________________

الصفحة 225