كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عنهما ( ولا يفك حجره إلا حاكم ) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه % فصل في المحجور عليه لحظه
( ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ) إذا لمصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم وما لهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ( ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا ) أو وديعة ونحوها ( رجع بعينه ) إن بقي لأنه ماله ( وإن ) تلف في أيديهم أو ( أتلفوه لم يضمنوا ) لأنه سلطهم عليه برضا

الصفحة 227