كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
مجانا ) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه ( وله دفع ماله ) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى
____________________
الصفحة 233
508