كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ( مجانا ) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب ( ويقبل قول الولي ) بيمينه ( والحاكم ) بغير يمينه ( بعد فك الحجر في النفقة ) وقدرها مالم يخالف عادة وعرفا ولو قال
____________________

الصفحة 236