كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته قال في المبدع ( و ) يقبل قول الولي أيضا ( في وجود الضرورة والغبطة ) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره ( و ) يقبل قول الولي أيضا في ( التلف ) وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته ( و ) يقبل قوله أيضا في ( دفع المال ) إليه بعد رشده لأنه أمين وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه
____________________

الصفحة 237